فان مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع ان لا يجوز اخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه .
ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه بان فائدة الملك التسلط ، ونحوه العلامة في بعض كتبه .
والحاصل ان جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه وصار مالا لغيره ، واخذه منه بغير رضاه
شرح
وكذلك من أدلة اخر ، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم « الست أولى بكم من أنفسكم » ومثل : اصالة حلّ كل تصرف الا ما خرج بالدليل ، إلى غير ذلك .
وكيف كان ( فان مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع ان لا يجوز اخذه ) اى اخذ ماله ( من يده ، وتملكه ) رغما ( عليه من دون رضاه ) وان كان المال قبل جريان العقد للفاسخ .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من دلالة هذا الحديث على اصالة اللزوم ( استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه بان ) المال بعد ان اقرض صار ملكا للمقترض ، و ( فائدة الملك التسلط ) المانع عن استرجاعه ( ونحوه ) استدل ( العلامة في بعض كتبه ) وكان اخذه من المحقق .
( والحاصل ان جواز العقد ) وعدم لزومه ( الراجع ) صفة « جواز » فان مرجع جواز العقد ( إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه وصار مالا لغيره ) لسبب العقد السابق على الفسخ ( واخذه منه بغير رضاه ) عطف