وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان اخذ مال الغير وتملكه من دون اذن صاحبه باطل عرفا .
نعم لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض ، كشف ذلك عن حق للفاسخ متعلق بالعين .
شرح
وفي كلا الموضعين « ما ابطله الشارع وما حكم بأنه ليس باطلا » يلزم اتباع الشارع وترك المعنى العرفي .
اما فيما سواهما فالمتبع التحديد العرفي لأنه المخاطب .
( وما نحن فيه ) وهو فسخ أحد المتعاقدين من دون رضى الآخر ( من هذا القبيل ) اى مما يراه العرف باطلا ولم يحكم الشارع بصحته ( فان اخذ مال الغير وتملكه من دون اذن صاحبه ) ومن دون رضاه ( باطل عرفا ) ولو كان ذلك المال قبل العقد للفاسخ ، لأن العقد قطع هذه العلقة قطعا غير قابل للفسخ من طرف واحد .
( نعم لو دل الشارع على جوازه ) اى جواز اخذ مال الغير ( كما في العقود الجائزة بالذات ) كالهبة وان رآها العرف عقدا لازما ( أو بالعارض ) كما في البيع بالنسبة إلى خيارى المجلس والحيوان وان رآها العرف عقدا لازما ( كشف ذلك ) اى كشف دلالة الشارع على جوازه ( عن حق للفاسخ متعلق بالعين ) يقتضي ذلك الحق امكان استرداده ضمن الشروط المقررة شرعا ، مثل ما إذا لم يتصرف الموهوب له في الهبة ومثل ما إذا كان التصرف في الثلاثة في خيار الحيوان .