وقبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحة للغائب أو شبهه ، فلا يكون وليا في القبض فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفسخ ، مدفوعة ب
شرح
المثمن باق على ملك المشتري ( وقبضه ) اى قبض الحاكم الثمن ( عنه ) اى عن قبل المشترى ( الموجب ) ذلك القبض ( لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحة للغائب ) الّذي هو المشترى ( أو شبهه ) اى شبه الغائب
كما إذا جن المشترى فكان الحاكم وليا له ، وإذ لم يكن اخذ الحاكم الثمن لمصلحة المشترى ( فلا يكون ) الحاكم ( وليا في القبض ) لأنه ولى في العمل لمصلحة المولّى عليه ، لا انه ولى مطلقا وإذ لم يكن الحاكم وليا ( فلا يحصل ملك المشتري المدفوع ) اى للثمن الّذي قبضه الحاكم ( بعد الفسخ ) « بعد » متعلق ب « ملك » لان ملك المشتري يحصل للثمن بعد فسخ البائع ، وفي المقام حيث لم يقبض المشترى الثمن - والحاكم القابض ليس وليا له حسب الفرض - لا ينفع فسخ البائع في ملكية المشترى للثمن إذ الفسخ انما يكون مملّكا للمشترى إذا كان المشترى قد قبض الثمن ( مدفوعة ) خبر « دعوى » ( ب ) انه لا يشترط في ولاية الحاكم على المشترى « مصلحة المشترى » هنا ، بل كما أن البائع كان يرد على نفس المشترى وان لم يكن الرد مصلحة للمشترى ، كذلك يرد البائع على من يقبض عن المشترى وان لم يكن الرد مصلحة للمشترى .
فحال الحاكم حال المشترى في انه مجبور في اخذ الثمن سواء كان الأخذ مصلحة للمشترى ، أم لا ، فان الشارع في المقام راعى مصلحة البائع