تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
لان ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الردّ ، وكذا الكلام في وليه . ودعوى ان الحاكم انما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ والمصلحة ، والثمن قبل ردّه باق على ملك البائع
شرح
وانما قلنا « ليس ذلك » ( لان ذلك ) اى إرث البائع للخيار ( متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد ) إذ لو كان للبائع خصوصية لم يكن يورث خياره ، كما إذا صرح بان للبائع فقط « دون وارثه » الخيار وإذ لم يكن « ردّ وارث البائع » الا لأجل عدم الخصوصية في البائع كان اخذ ولى المشترى كافيا لوحدة المناط في وارث البائع وولى المشترى ، والمناط هو الدفع من قبل البائع والاخذ من طرف المشترى ، سواء كان الراد والآخذ نفس البائع والمشترى أو انسانا آخر مربوطا بهما من وارث وولى ( وكذا الكلام في وليه ) اى ولى البائع . ( و ) ان قلت : لا حق للحاكم ان يأخذ الثمن من البائع لان اخذه من البائع خلاف مصلحة المشترى إذ معنى اخذ الحاكم ان البائع يحق له الفسخ ، والفسخ ضرر على المشترى ، فان الدار المنتقلة إلى المشترى مثلا - أعلى من ثمنها الّذي دفعه المشترى إلى البائع ، وقبض الحاكم للثمن يوجب تضرر المشترى بذهاب الدار عن يده . قلت : ( دعوى ان الحاكم انما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ والمصلحة ) فإنه ليس للحاكم الا العمل بما هو صلاح الغائب ( والثمن قبل ردّه ) إلى الحاكم الولي للمشترى ( باق على ملك البائع ) وفي قباله