تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
هو قيام الولي مقامه ، لأن الظاهر من الرد إلى المشترى حصوله عنده ، وتملكه له ، حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ . ولذا لو دفع إلى وارث المشترى كفى ، وكذا لو رد وارث البائع مع أن المصرح به في العقد رد البائع وليس ذلك لأجل إرثه للخيار
شرح
( هو قيام الولي ) وكيلا كان أو حاكما أو وليا - كما إذا جن - أو من أشبههم ( مقامه ) اى مقام المشترى في كفايته في الفسخ ( لأن الظاهر من ) شرطهما حال العقد ( الرد إلى المشترى ) هو ( حصوله ) اى الثمن ( عنده ) اى عند المشترى ( وتملكه له ) بدخول الثمن في ملك المشتري ( حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ ) وهذا يحصل إذا سلّم الثمن إلى ولى المشترى . ( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن المعيار حصول الثمن للمشترى « وذلك يحصل بتسليمه إلى ولى المشترى » ( لو دفع ) البائع بعد الفسخ الثمن ( إلى وارث المشترى ) فيما لو مات المشترى ( كفى ) . وانما نقول بأنه « كفى » لان العرف يرى أنه وفاء بالشرط « مما يكشف عن أن الشرط عرفا لم يكن أكثر من ذلك » ( وكذا لو رد وارث البائع ) بان مات البائع وردّ وارثه الثمن إلى المشترى ( مع أن المصرح به في العقد رد البائع ) الثمن ( وليس ذلك ) كفاية ردّ وارث البائع إلى المشترى ( لأجل إرثه ) اى إرث الوارث ( للخيار ) حتى يقال : ان وارث البائع حيث ورث الخيار كان له ان يرد الثمن ، فلا يدل ردّ وارث البائع على كفاية « الدفع إلى وارث المشترى » .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 398 | السيد محمد الحسيني الشيرازي