تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ويجرى مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير فردّ البائع إلى حاكم آخر ، وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول حتى لا يجوز قبوله للثمن ، ولا يجرى ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور
شرح
جدا . ( ويجرى مثلها ) اى مثل الوجوه الثلاثة ( فيما لو اشترى الحاكم للصغير ) والمجنون ونحوهما ( فردّ البائع إلى حاكم آخر ، و ) الظاهر جوازه لان الحكام كلهم وكلاء امام واحد ، لكن فيما ( ليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة ل‍ ) الحاكم ( الأول حتى لا يجوز قبوله ) اى قبول الحاكم الآخر ( للثمن ) عن قبل المشترى ( و ) حتى ( لا يجرى ولايته ) اى ولاية الحاكم الثاني ( بالنسبة إلى هذه المعاملة ) التي أجريت مع حاكم آخر ( بناء على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور ) التي تسبّب الشجار والنزاع في مقابل الأمور التي لا تسبب ذلك ، كما إذا كانت دارا مردّدة بين الملك والوقف . فحكم أحدهما انها وقف والتولية لزيد ، وحكم الآخر بأنها ملك لزيد حيث لا موقع للشجار ، إذ لا نزاع بين اثنين . ووجه عدم جواز المزاحمة فيما أورث الشجار ان الحاكم وضع لأجل رفع النزاع والشجار فلا يمكن ان يشرع حكم يوجب مزيدا من النزاع . واما من قال بعدم البأس في المزاحمة مطلقا ، قال بأنهما وكيلان ولا يحق لهما الشجار ، فلدى الاختلاف يكون المرجع من يفصل أمثال