تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ان هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى يناط بالمصلحة ، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفسخ ، إذ لا يعتبر فيه قبول المشترى ، أو وليه للثمن ، حتى يقال إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة ، بل المعتبر تمكين المشترى أو وليه منه إذا حصل الفسخ . ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها
شرح
حيث إن بيده الخيار . ف‍ ( ان هذا ) الأخذ من الحاكم للثمن ( ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي ) الّذي هو الحاكم ( حتى يناط ) هذا التصرف ( بالمصلحة ) للمشترى ( بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب ) الغائب الّذي هو المشترى ( صح له ) اى للبائع ( الفسخ ) وتسليم الثمن إلى ولى المشترى ( إذ لا يعتبر فيه ) اى في الفسخ ( قبول المشترى ، أو وليه للثمن ) بل المقدم للفسخ إرادة البائع ، فان بيده الاختيار ( حتى يقال إن ولايته ) اى الحاكم ( في القبول ) للثمن ( متوقفة على المصلحة ) مصلحة المشترى ( بل المعتبر ) في الفسخ ( تمكين المشترى أو وليه منه ) اى من الثمن ( إذا حصل الفسخ ) وفي المقام يمكن اعطاء الثمن لولى المشترى الّذي هو الحاكم . ( ومما ذكرنا ) من جواز الفسخ إذا تمكن من اعطاء الثمن إلى الحاكم ( يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ) إذا لم يكن الحاكم الشرعي ولا وكيله ( ليحفظوها ) اى يحفظوا القيمة
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 401 | السيد محمد الحسيني الشيرازي