حسبة عن الغائب ، وشبهه .
ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع ، فهل يصح له الفسخ ؟ مع رد الثمن إلى الولي الآخر ، اعني الجدّ مطلقا ، أو مع عدم التمكن من الرد إلى الأب ، أو لا ، وجوه .
شرح
( حسبة ) اى احتسابا وقربة إلى الله ( عن الغائب ، وشبهه ) كالمجنون بل يمكن ان يقال إن له الفسخ ووضعه أمانة عند نفسه ، إذا لم يجد عدول المؤمنين إذ لا خصوصية لعدول المؤمنين فان البائع كأحدهم ودليل : لا ضرر ، يمنع من القول بعدم الفسخ حتى تنتهى المدة ويلزم البيع
( ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع ، فهل يصح له ) اى للبائع ( الفسخ ؟ مع رد الثمن إلى الولي الآخر ، اعني الجدّ مطلقا ) سواء تمكن من الردّ على الأب ، أم لا ( أو ) يصح الرد إلى الجد ( مع عدم التمكن من الرد إلى الأب ، أو لا ) فلا بد من الارجاع إلى الأب مطلقا فلو لم يتمكن من الارجاع إلى الأب لم يصح له الفسخ ( وجوه ) .
اما رد الثمن إلى الولي الآخر مطلقا فلانهما وليان فيكونان بمنزلة واحدة فحالهما حال وكيلي انسان .
واما عدم الرد الا إلى الأب مع الامكان ، فلانه مقتضى ظاهر الاشتراط عند العقد ، فإذا لم يمكن الأب قام الولي وهو الجد مقامه .
واما عدم الرد إلى الجد مطلقا فللجمود على ظاهر الشرط عند العقد .
والأقوى هو الأول وان كان الأحوط الثاني ، اما الثالث فهو بعيد