تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل ، فان اكل المارّة من ثمرة الأشجار التي تمرّ بها باطل ، لولا اذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه . وكذلك الاخذ بالشفعة والخيار ، فان رخصة الشارع في الاخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة
شرح
« العقد الفلاني بيع » والحال ان العرف يراه غير بيع ، لا بد وان نطيع ما اصلحه الشارع من زيادة أو نقيصة . ( و ) لذا كان ( موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل ) وان رآه العرف باطلا ( فان اكل المارّة من ثمرة الأشجار التي تمرّ بها ) مما يسمى بحق المارّة ( باطل ) عرفا ( لولا اذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه ) فان مولى الموالى قد اذن فيه . ( وكذلك الاخذ بالشفعة والخيار ) الخيار الّذي لا يراه العرف مثل خيار المجلس وخيار الحيوان . واما الخيار الّذي يراه العرف كالشرط والعيب فقد تطابق العرف والشرع على أنه ليس بباطل ( فان رخصة الشارع في الاخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة ) قرره الشارع فهو ليس بباطل وان رآه العرف باطلا . هذا كله في ما هو باطل عرفا ليس بباطل شرعا ، وعكسه كذلك اى ما ليس بباطل عرفا لكنه باطل شرعا مثل بيع الخمر والخنزير ولعب القمار والربا فان الشارع حكم ببطلان هذه العقود وبهذا الحكم الحق بالباطل ما لا يراه العرف باطلا .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 37 | السيد محمد الحسيني الشيرازي