انما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو في مقابل العامة ، وبعض الخاصة حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم .
ولا تنافى بينه وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفسخ ، وهو ردّ الثمن إلى المشترى ، مع أن ما ذكره من اخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ وان كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد .
شرح
( انما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو ) فسخ .
ومن المعلوم انه لا يشترط في الفسخ حضور الخصم ( في مقابل العامة وبعض الخاصة حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم ) .
( و ) من المعلوم انه ( لا تنافى بينه ) اى بين كلامهم في رد العامة ، وبعض الخاصة ( وبين اعتبار حضوره ) اى الخصم ( لتحقق شرط آخر للفسخ ، و ) الشرط الآخر ( هو ردّ الثمن إلى المشترى ) لان ردّ الثمن إلى المشترى شرط في الفسخ حسب قرار المتعاقدين ( مع أن ما ذكره ) اى الحدائق ( من اخبار المسألة ) التي ادعى ظهورها في حضور المشترى عند فسخ البائع ( لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ ) لأنها لم تشترط ذلك ( وان كان موردها صورة حضوره ) اى حضور الخصم ( لأجل تحقق الرد ) .
فان عملية الرد لا تكون الا بحضور من يأخذ ، الا ان المورد « غير الاشتراط » فلا يمكن ان يجعل المورد شرطا .
ثم بين المصنف وجه ان كون « المورد حضور المشترى » لا يلازم