تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشترى ، وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشترى وان كان ظاهرهم الاتفاق عليه الا انه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ، انتهى . أقول : لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشترى في هذا الخيار ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشترى . وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار
شرح
المشترى . ( فما ذكروه ) الفقهاء ( من جواز الفسخ ) اى جواز فسخ البائع في بيع الشرط ( مع عدم حضور المشترى ، و ) إذا فسخ ( جعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشترى ) ليرده عليه ( وان كان ظاهرهم الاتفاق عليه ) اى على جواز الفسخ ، وجعل الثمن أمانة ( الا انه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ) اى ما قال بأنه ظاهر الرواية ( انتهى ) كلام الحدائق . ( أقول : لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشترى في ) مسألة ( هذا الخيار ) خيار الشرط ، فكيف نسب الحدائق إليهم انهم ذكروه ( ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشترى ) إذا فسخ في حال غياب المشترى . فقول الحدائق « وجعل الثمن أمانة . . » من اين ذكره . ( و ) ان اعتمد الحدائق في النسبة إليهم إلى ( ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار ) ففيه انه لا يصلح مستندا له لأنه