فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشترى ، وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشترى وان كان ظاهرهم الاتفاق عليه الا انه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ، انتهى .
أقول : لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشترى في هذا الخيار ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشترى .
وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار
شرح
المشترى .
( فما ذكروه ) الفقهاء ( من جواز الفسخ ) اى جواز فسخ البائع في بيع الشرط ( مع عدم حضور المشترى ، و ) إذا فسخ ( جعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشترى ) ليرده عليه ( وان كان ظاهرهم الاتفاق عليه ) اى على جواز الفسخ ، وجعل الثمن أمانة ( الا انه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ) اى ما قال بأنه ظاهر الرواية ( انتهى ) كلام الحدائق .
( أقول : لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشترى في ) مسألة ( هذا الخيار ) خيار الشرط ، فكيف نسب الحدائق إليهم انهم ذكروه ( ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشترى ) إذا فسخ في حال غياب المشترى .
فقول الحدائق « وجعل الثمن أمانة . . » من اين ذكره .
( و ) ان اعتمد الحدائق في النسبة إليهم إلى ( ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار ) ففيه انه لا يصلح مستندا له لأنه