تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
أجوبة مسائله وعدمه كما اختاره سيد مشايخنا في مناهله قولان . وربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشترى مع غيبته حيث إنه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار ، وانه لا اعتبار بالاشهاد خلافا لبعض علمائنا . قال : ان ظاهر الرواية اعتبار حضور المشترى ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه .
شرح
أجوبة مسائله ) لأنه ولى الممتنع والقاصر ونحوهما ، فالحاكم - في هذا الحال - كالمشترى - ( وعدمه ) فلا يصح رده إلى الحاكم في فسخ المعاملة ( كما اختاره سيد مشايخنا في مناهله ) لان الشرط متعذر ، وإذا تعذر الشرط تعذر الفسخ ( قولان ) . ( و ) لكن ( ربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق ) من العلماء ( على عدم لزوم رد الثمن إلى المشترى مع غيبته ) بل يكفى ردّه إلى الحاكم في صحة الفسخ فيكون قول المناهل خلاف الاجماع ( حيث إنه ) اى الحدائق ( بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم ) اى طرف ذي الخيار ( في فسخ ذي الخيار ) في مطلق الخيارات ، بل لذي الخياران يفسخ في غيبة الخصم ( وانه لا اعتبار بالاشهاد ) اى اخذ الشاهد عند الفسخ ( خلافا لبعض علمائنا ) حيث اعتبروا الاشهاد عند الفسخ . ( قال : ان ظاهر الرواية ) المراد بالرواية الجنس لا رواية خاصة ( اعتبار حضور المشترى ليفسخ البائع ) ويكون الفسخ ( بعد دفع الثمن إليه ) اى إلى