الأمر السادس لا اشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشترى ،
أو برده على وكيله المطلق ، أو الحاكم ، أو العدول ، مع التصريح بذلك في العقد وان كان المشروط هو رده إلى المشترى مع عدم التصريح ببدله فامتنع رده إليه عقلا لغيبة ونحوها أو شرعا لجنون ونحوه
ففي حصول الشرط بردّه إلى الحاكم كما اختاره المحقق القمي في بعض
شرح
( الأمر السادس ) من الأمور المرتبطة ببيع الشرط ( لا اشكال في القدرة ) للبائع ( على الفسخ برد الثمن على نفس المشترى ) إذا بقي على شرائط التكليف ( أو برده على وكيله المطلق ) الوكيل في كل شيء لا الوكيل في امر خاص غير اخذ الثمن والا فلا اشكال في صحة الرد على وكيله في اخذ الثمن كما أنه لا يكفى ردّه على وكيله في ما إذا شرط رده على نفسه فقط ( أو الحاكم ) في ما إذا تعذر الرد على وكيله ( أو العدول ) المؤمنين إذا تعذر الحاكم ووكيل الحاكم ( مع التصريح بذلك ) بان يرده على وكيله ونحوه ( في العقد ) لأنه مع التصريح قد وفي بالشرط ، فله استرجاع المبيع ( وان كان المشروط ) في العقد ( هو رده إلى المشترى مع عدم التصريح ببدله ) اى بدل المشترى ( فامتنع رده إليه عقلا ، لغيبة ونحوها ) كما إذا كان مسجونا لا يمكن الوصول إليه ( أو شرعا لجنون ونحوه ) كالاغماء .
( ففي حصول الشرط بردّه إلى الحاكم ) الشرعي ووكيله ( كما اختاره المحقق القمي في بعض