ثم إن قلنا بان تلف الثمن من المشترى انفسخ البيع .
وان قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار فيرد البدل ، ويرتجع المبيع .
شرح
( ثم إن قلنا بان تلف الثمن من المشترى ) لان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ( انفسخ البيع ) لان الثمن رجع إلى المشترى ، فبطلت المعاملة ورجع المثمن إلى البائع .
( وان قلنا بأنه من البائع ) لان القاعدة المتقدمة لا تشمل الثمن كما تقدم ( فالظاهر بقاء الخيار ) للبائع لما تقدم من أن المراد ب « الرد » المشروط رد العين أو القيمة ( ف ) إذا تعذرت العين ( يرد ) البائع ( البدل ) للقيمة ( ويرتجع المبيع ) بعد فسخه للعقد .