للثمن كعمومها لجميع افراد الخيار .
لكن الظاهر من اطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن ، واختصاصها بالخيارات الثلاثة اعني خيار المجلس والشرط والحيوان .
وسيجيء الكلام في احكام الخيار .
وان كان التلف قبل الرد فمن البائع بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد
شرح
ممن لا خيار له » ( للثمن ) إذ المتيقن من القاعدة « المثمن » ( ك ) ما ان الاشكال أيضا موجود في ( عمومها ) اى عموم قاعدة « التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » ( لجميع افراد الخيار ) فهل ان التلف « في كل خيار » ممن لا خيار له ، أم ان القاعدة خاصة ببعض الخيارات .
( لكن الظاهر من اطلاق غير واحد ) من الفقهاء ( عموم القاعدة ) قاعدة « التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » ( للثمن ) فتلف الثمن كتلف المثمن ممن لا خيار له ( واختصاصها ) اى القاعدة ( بالخيارات الثلاثة ) فقط ( اعني خيار المجلس والشرط والحيوان ) دون سائر الخيارات .
( وسيجيء ) تفصيل ( الكلام ) في ذلك ( في احكام الخيار ) إن شاء الله تعالى .
ثم لا يخفى : ان بعض المعلقين ذكر وجه استظهار الجواهر ، لكن حيث إن بيانه خارج عن مقصد الشرح ، فالراغب يرجع إلى محله .
( وان كان التلف ) للثمن ( قبل الرد ) للمثمن - وهذا عطف على قوله : فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ - ( ف ) يكون التلف ( من البائع ) وذلك ( بناء على عدم ثبوت الخيار ) للبائع ( قبل الرد ) فلا تجرى قاعدة :