تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وفيه : مع ما عرفت من منع المبنى منع البناء فان دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه وهو تزلزل البيع ، سواء كان بخيار متصل أو بمنفصل كما يقتضيه اخبار تلك المسألة كما سيجيء .
شرح
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له حتى يكون التلف من المشترى . ( وفيه : مع ما عرفت من منع المبنى ) إذ قد تقدم في ردّ العلامة الطباطبائي عدم كلية عدم الخيار قبل الرد ، بل قد يكون خيار قبل الرد وقد لا يكون ، فلا يصح اطلاق القول « بان التلف قبل الرد من البائع » ( منع البناء ) فانا إذا سلمنا صحة المبنى لكن نقول « ان البناء على هذا المبنى غير صحيح » . وبعبارة أخرى لا نسلم الصغرى ، وان سلمنا الكبرى ، فانا نمنع كون التلف من غير ذي الخيار يتوقف على ثبوت الخيار الفعلي ، بل إذا كان الخيار شأنيا يكون التلف من غير ذي الخيار الشأني أيضا . واستدل المصنف لهذا المنع بقوله : ( فان دليل ضمان من لا خيار له ) اى قاعدة « التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » ( مال صاحبه ) مفعول « ضمان » ( وهو تزلزل البيع ) خبر « فان » ( سواء كان ) التزلزل ( بخيار متصل ) بان كان الخيار فعليا ( أو ب‍ ) خيار ( منفصل ) بان كان الخيار شأنيا ( كما يقتضيه ) اى يقتضي هذا الاطلاق الشامل للخيارين المتصل والمنفصل ( اخبار تلك المسألة ) اى مسألة : ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ( كما سيجيء ) إن شاء الله تعالى .