تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة ، وانما المخالف لها هي قاعدة ان الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على كون النماء للمالك . نعم الاشكال في عموم تلك القاعدة
شرح
النماء تابع للملك » فان الثمن حيث كان للبائع كان نمائه للبائع . « وتلف المبيع من المشترى » تدل عليه « قاعدة التلف من المالك » حيث إن المبيع للمشترى ( حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له ) وإذ كان الحكمان المذكوران على طبق الاجماع والقاعدة ( فلا حاجة لهما ) اى للحكمين المذكورين ( إلى تلك الرواية ) رواية معاوية بن ميسرة ( و ) قد عرفت انه ( لا تكون الرواية مخالفة للقاعدة ) بل القاعدة على طبق الرواية ( وانما المخالف لها ) اى للرواية ( هي قاعدة ان الخراج بالضمان إذا انضمت ) القاعدة ( إلى الاجماع على كون النماء للمالك ) . إذ « نماء الثمن للبائع لان الثمن ملكه » و « تلف الثمن على المشترى لان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » وحيث إن المشترى لا خيار له فالتلف يكون عليه . وهذان الحكمان « نماء الثمن للبائع وتلفه على المشترى » يتنافيان مع قاعدة « الخراج بالضمان » لأن هذه القاعدة تقول « كل من ربح النماء يخسر إذا تلف » والحكمان يقولان « يربح انسان ويخسر انسان آخر » . ( نعم الاشكال في عموم تلك القاعدة ) قاعدة « التلف في زمن الخيار