حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية
ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة ، وانما المخالف لها هي قاعدة ان الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على كون النماء للمالك .
نعم الاشكال في عموم تلك القاعدة
شرح
النماء تابع للملك » فان الثمن حيث كان للبائع كان نمائه للبائع .
« وتلف المبيع من المشترى » تدل عليه « قاعدة التلف من المالك » حيث إن المبيع للمشترى ( حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له ) وإذ كان الحكمان المذكوران على طبق الاجماع والقاعدة ( فلا حاجة لهما ) اى للحكمين المذكورين ( إلى تلك الرواية ) رواية معاوية بن ميسرة
( و ) قد عرفت انه ( لا تكون الرواية مخالفة للقاعدة ) بل القاعدة على طبق الرواية ( وانما المخالف لها ) اى للرواية ( هي قاعدة ان الخراج بالضمان إذا انضمت ) القاعدة ( إلى الاجماع على كون النماء للمالك ) .
إذ « نماء الثمن للبائع لان الثمن ملكه » و « تلف الثمن على المشترى لان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » وحيث إن المشترى لا خيار له فالتلف يكون عليه .
وهذان الحكمان « نماء الثمن للبائع وتلفه على المشترى » يتنافيان مع قاعدة « الخراج بالضمان » لأن هذه القاعدة تقول « كل من ربح النماء يخسر إذا تلف » والحكمان يقولان « يربح انسان ويخسر انسان آخر » .
( نعم الاشكال في عموم تلك القاعدة ) قاعدة « التلف في زمن الخيار