ملكا للبائع ، الا ان يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ، ويدعى اختصاصها بالمبيع ، كما ذكره بعض المعاصرين واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة ولم اعرف وجه الاستظهار إذ ليس فيها الا ان نماء الثمن للبائع ، وتلف المبيع من المشترى ، وهما اجماعيان
شرح
( ملكا للبائع ) إذ القاعدة عامة ولا يلاحظ فيها ان التالف ملك من كان ( الا ان يمنع شمول تلك القاعدة ) قاعدة : التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ( للثمن ) فيكون تلف الثمن من كيس البائع ( ويدعى اختصاصها ) اى تلك القاعدة ( بالمبيع ) فقط ( كما ذكره بعض المعاصرين ) وهو صاحب الجواهر ( واستظهره ) اى استظهر ادعائه بان القاعدة خاصة بالمبيع ولا تشمل الثمن ( من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة و ) لكني ( لم اعرف وجه الاستظهار ) .
أقول : الرواية هي قال سمعت أبا الجارود ، ويسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الّذي اشترى منه الدار خلطة ، فشرط انك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فاتاه بما له قال له شرطه ، قال له أبو الجارود فان هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين قال عليه السلام هو ماله ، وقال عليه السلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت يكون الدار دار المشترى ( إذ ليس فيها ) اى في الرواية ( الا ان نماء الثمن للبائع ، وتلف المبيع من المشترى ، وهما اجماعيان ) .
وعلى طبق القاعدة « فنماء الثمن للبائع » تدل عليه « قاعدة ان