وارتجاع البيع .
وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك ، فلا خيار مع تلفه .
ثم إنه لا تنافى بين شرطية البقاء ، وعدم جواز تفويت الشرط ، فلا يجوز للمشترى اتلاف المبيع كما سيجيء في احكام الخيار .
شرح
وارتجاع البيع ) بعينه .
( وظاهره ) اى ظاهر هذا الشرط ( اعتبار بقاء المبيع في ذلك ) اى في الالزام ( فلا خيار ) للبائع ( مع تلفه ) لأنه قد فقد الموضوع ، وبدون الموضوع لا حكم .
( ثم إنه ) ربما يستشكل انه كيف يمكن الجمع بين « ان الشرط في الخيار بقاء المبيع » وبين « انه لا يجوز تفويت مورد الشرط اى لا يجوز تلف المبيع » .
وجه المنافاة « ان المعلق على شيء لا يقتضي وجود المعلق عليه » مثلا : إذا علق الحج على الاستطاعة ، أو علق الصوم على الحضر ، أو علق الصلاة على طهارة المرأة من الحيض ، لم يقتض ايجاد أو ابقاء الاستطاعة ولا ايجاد أو ابقاء الحضر ، ولا ايجاد أو ابقاء الطهارة .
فكيف تقولون - في مقامنا - ان الخيار معلق على بقاء المبيع ، مع قولكم بوجوب ابقاء المبيع .
والجواب : انه ( لا تنافى بين شرطية البقاء ) في صحة الخيار ( و ) بين ( عدم جواز تفويت الشرط ) .
وعليه ( فلا يجوز للمشترى اتلاف المبيع كما سيجيء في احكام الخيار ) .