له به من الاخبار .
الأمر الخامس : لو تلف المبيع كان من المشترى ،
سواء كان قبل الرد أو بعده ونمائه أيضا له مطلقا .
والظاهر عدم سقوط خيار البائع ، فيسترد المثل أو القيمة برد الثمن ، أو بدله .
ويحتمل عدم الخيار بناء على أن مورد هذا الخيار هو الزام ان له رد الثمن
شرح
له ) اى لكلامه ( به ) اى بذلك الاطلاق والضمير عائد إلى « ما » ( من الاخبار ) « من » بيان « ما » .
( الأمر الخامس ) من الأمور المربوطة بخيار الشرط ( لو تلف المبيع ) في أيام الخيار ( كان ) التلف ( من المشترى ) لقاعدة ان التلف في زمن الخيار لمن لا خيار له ، فان المشترى لا خيار له وانما الخيار للبائع ( سواء كان ) التلف ( قبل الرد أو بعده ) لما تقدم من وجود الخيار من حين العقد ( ونمائه ) اى نماء المبيع ( أيضا له ) اى للمشترى لقاعدة « ان من له الغنم فعليه الغرم » ( مطلقا ) سواء كان النماء قبل الرد أو بعده .
( والظاهر ) فيما إذا تلف المبيع ( عدم سقوط خيار البائع ، ف ) إذا فسخ ( يسترد ) البائع ( المثل ) إذا كان المبيع مثليا ( أو القيمة ) إذا كان قيميّا ( ب ) مقابل ( رد الثمن ) عينا ( أو بدله ) إذا صح رد بدله .
( ويحتمل عدم الخيار ) للبائع إذا تلف المبيع عنده ( بناء على أن مورد هذا الخيار ) اى بيع الخيار ( هو الزام ان له ) اى للبائع ( رد الثمن