تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ففيه ان زمان الخيار - عرفا - لا يراد به ، الا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا ، أو بجعل المتعاقدين والمفروض ان الخيار هنا جعلى . فالشك في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين .
شرح
مجموع المدة زمان الخيار » فليس مبدأ الخيار من حين الرد - كما ذكره المصابيح - . والحاصل : ان المصابيح قال « مبدأ الخيار من حين الرد » ورده الجواهر « بان العرف يرى أن الخيار في مجموع المدة » . ( ففيه ) انا لا نسلم ان العرف يرى أن زمن الخيار مجموع المدة ، بل العرف يرى أن المرجع في مدة الخيار هو جعل المتعاقدين ، فاللازم الرجوع إليهما في حالة الشك ، ل‍ ( ان زمان الخيار - عرفا - ) اى ما يطلق عليه في العرف انه زمان الخيار ( لا يراد به ، الا ما كان الخيار متحققا فيه ) اى في ذلك الزمان تحققا ( شرعا ) بجعل الشارع - كخيار الحيوان - ( أو ) تحققا ( بجعل المتعاقدين ) فإذا كان الشارع قرر الخيار لزم مراجعة الشارع في مدة الخيار ، وإذا كان المتعاقدان جعلا الخيار فاللازم مراجعتهما لمعرفة المدة التي جعلاها ( والمفروض ان الخيار هنا ) في خيار الشرط في البيع ( جعلى ) بجعل المتعاقدين لا بجعل الشارع . ( فالشك ) منا ( في ) انه هل ( تحقق الخيار قبل الرد ) أم لا ؟ انما هو شك ( بجعل المتعاقدين ) وانهما كيف جعلا الخيار ؟ فهما المرجع لا كما ذكره الجواهر « من أن الظاهر من اطلاق العرف هو كون مجموع المدة
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 383 | السيد محمد الحسيني الشيرازي