تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
نعم ذكر في التذكرة انه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق ، إذا جعلنا مبدئه عند الاطلاق من حين العقد . لكن الفرق يظهر بالتأمل واما الاستشهاد عليه بحكم العرف .
شرح
المعينة بيده بحيث يمكن انشائه بعد الرد في اى جزء شاء من تلك المدة ( نعم ذكر في التذكرة ) ما ظاهره : قدح جهالة مدة الخيار . فقد قال ب‍ ( انه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق ، إذا جعلنا مبدئه ) اى مبدأ الخيار ( عند الاطلاق ) اى إذا اطلق الخيار ولم يعين مبدئه ( من حين العقد ) وليس منع التذكرة ذلك الا لأنه غرر وعليه فلا يصح قولنا « لا تقدح » . ( لكن الفرق ) بين ما ذكرناه وبين ما ذكره التذكرة ( يظهر بالتأمل ) . فلا يكون كلام التذكرة ردا لقولنا « لا يقدح » . قال العلامة الطباطبائي في وجه الفرق ان امر التفرق المحدث للخيار « كما ذكره التذكرة » ليس بيده ، فجهالة حدوث زمان الخيار فيه قادحة دون ما ذكرناه ، لان امر الردّ بيده ، فامر الخيار أيضا بيده ، وهذا لا يوجب الجهالة والغرر . أقول لا يخفى ما في الفرق من الاشكال ( واما الاستشهاد ) اى استشهاد الجواهر ( عليه ) اى على أن مجموع المدة هو زمن الخيار ( بحكم العرف ) بمعنى ان العرف يفهم من العبارة المتعارفة بين الناس في مقام إنشاء شرط الفسخ برد الثمن - تحقق الخيار في مجموع المدة حيث تقدم عن الجواهر قوله « بان الظاهر من اطلاق العرف هو كون