من عدم تحقق الخيار .
ومن تحقق سببه .
واما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مدة الخيار .
ففيه انها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الردّ والفسخ بعده إنشاء .
شرح
أيضا .
وجه الاشكال تعارض جهتين .
( من عدم تحقق الخيار ) لفرض ان الخيار لا يكون الا في اوّل يوم من رمضان فلا يحق له اسقاطه ، لأنه اسقاط ما لم يثبت .
( ومن تحقق سببه ) الّذي هو العقد فيحق له اسقاطه .
( واما المناقشة ) التي ذكرها الجواهر بقوله « ان ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار » حيث توهم انه ( في تحديد مبدأ الخيار بالرد ) اشكال ( بلزوم جهالة مدة الخيار ) لان اوّل الخيار محدّد بالرد ، فإذا جهل وقت الرد جهل مدة الخيار .
( ففيه انها ) اى الجهالة ( لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الردّ والفسخ ) اى ان يفسخ ( بعده ) اى بعد الردّ ( إنشاء ) اى ينشئ الفسخ بعد الرد .
وذلك لما نبه عليه المحقق الخراساني ، من أنه لا وجه لقدح جهالة مدة الخيار الا الغرر ، ولا غرر أصلا فيما إذا كان منشأ الخيار في المدة