ان حدوث الخيار بعد الرد مبنى على الوجه الأول المتقدم من الوجوه الخمسة في مدخلية الردّ في الخيار ، ولا دليل على تعيّنه في بيع الخيار المتعارف بين الناس ، .
بل الظاهر من عبارة غير واحد ، هو الثاني أو نقول إن المتبع مدلول
شرح
لأنا ذكرنا سابقا ان من وجوه خيار الشرط ان يكون الخيار من حين العقد .
ف ( ان حدوث الخيار بعد الرد ) فقط ( مبنى على الوجه الأول المتقدم ) في الأمر الأول ( من الوجوه الخمسة في مدخلية الردّ في ) وجود ( الخيار ) « في » متعلق « بالوجه الأول » ( ولا دليل على تعيّنه ) اى الوجه الأول ( في بيع الخيار المتعارف بين الناس ) فليس كل بيع خيارى يجريه الناس يكون فيه الخيار مقيدا بالرد .
( بل الظاهر من عبارة غير واحد ، هو ) الوجه ( الثاني ) بان يكون الخيار من اوّل العقد - كما تقدم في الوجه الثاني من الوجوه الخمسة - فتحصل اشكالان على السيد .
الأول : انه وان كان الخيار بعد الرد لكن يمكن اسقاطه قبل الرد .
الثاني : انه لا نسلم كون الخيار بعد الرد مطلقا بل الغالب كون الخيار مجعولا من قبل الرد ( أو نقول ) في تقرير الاشكال الثاني ان السيد قال « الخيار بعد الرد مطلقا » والحال انه قد يكون قبل الرد وقد يكون بعد الرد
ف ( ان المتبع ) في كون الخيار قبل الرد ، أو بعد الرد ( مدلول