واما الثاني فلان المستفاد من النص والفتوى - كما عرفت - كون التصرف مسقطا فعليا ، كالقولى يسقط الخيار في كل مقام يصح اسقاطه بالقول .
والظاهر عدم الاشكال في جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرد ، هذا مع
شرح
( واما الثاني ) اى النظر في كلام صاحب المصابيح الّذي رد به كلام الأردبيلي والسبزواري فإنهما قالا « ان خيار الشرط لا يسقط بالتصرف » والمصابيح ردهما « بان خيار الشرط يسقط بالتصرف ، وانما قبل الرد لا خيار حتى يسقط بالتصرف » .
ففيه ان الخيار موجود قبل الرد ، بدليل انه يصح اسقاطه بالقول ، فإذا كان الخيار موجودا قبل الردّ كان التصرف مسقطا له .
وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( فلان المستفاد من النص والفتوى كما عرفت - ) فيما تقدم ( كون التصرف مسقطا فعليا ، كالقولى ) .
فكما انه إذا قال « أسقطت خيارى » يسقط كذلك إذا تصرف في الثمن ، ف ( يسقط ) الفعل ( الخيار في كل مقام يصح اسقاطه بالقول ) لأنهما كاشفان عن الرضا الّذي هو مسقط للخيار ، إذا اظهر بمظهر .
( والظاهر عدم الاشكال في جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرد ) .
وترتيب القياس هكذا « الخيار يسقط بالقول قبل الرد وكلما سقط الخيار بالقول سقط بالفعل » فالخيار يسقط بالتصرف قبل الرد ، فقول السيد « لا خيار قبل الردّ حتى يسقط بالتصرف » في غير محله ( هذا مع ) انه يرد اشكال ثان على السيد ، وهو ان قوله « قبل الرد لا خيار » غير تام