انه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين ، لم يمكن التمسك في رفعه الا بالاستصحاب ولا ينفع الاطلاق .
ومنها قوله تعالى :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
، دل على حرمة الاكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا .
شرح
فنقول ان الآية دالة على حلية التصرفات قبل الفسخ ، وإذا وقع الفسخ نشك في انه بقي الحل ، أم لا ، فنستصحب بقاء الحلّ .
ف ( انه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة ) تلك الآثار ( ب ) سبب ( اطلاق الآيتين الأخيرتين )أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وتِجارَةً عَنْ تَراضٍ( لم يمكن التمسك في رفعه ) اى في رفع الشك ( الا بالاستصحاب ) لبقاء الآثار ( ولا ينفع الاطلاق ) لان الاطلاق مشكوك فيه ، فتأمل .
( ومنها : قوله تعالى :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) فإنه ( دل على حرمة الاكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا ) .
فان الالفاظ العرفية تحمل كلام الشارع على معانيها العرفية ، الا إذا كان للشارع زيادة أو نقيصة ، فإذا قال الشارع « البيع » كان لا بد وان يريد به معناه العرفي ، بمقتضى« ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ »وبمقتضى ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم ) ولأصالة عدم النقل .
نعم إذا رأينا ان الشارع قال : ان الربا ليس ببيع ، أو قال إن