أو من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا .
أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن ، وقد مر ان السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد .
شرح
وعليه فاستدلال الأردبيلي والسبزواري بالموثق لكلامهما غير تام .
أقول : لكن اطلاق الموثق - بدون وجه لدعوى انصرافه - يمنع كلام المصنف ( أو من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا ) عطف على قوله « فهو من جهة » فالتصرف في الثمن لا يسقط الخيار من جهة ان المتعاقدين بيّنا على أن الخيار باق ، ولو تصرف البائع في الثمن فقاعدة : ان التصرف مسقط ، لا تشمل المقام ، وان كانت هي صحيحة في الجملة .
( أو ) عطف على « فهو من جهة » ( للعلم ) اى انا نعلم ( بعدم الالتزام ) اى عدم التزام البائع المتصرف في الثمن ( بالعقد بمجرد التصرف في الثمن ، و ) إذا كان التصرف بدون الالتزام لم تشمله قاعدة « ان التصرف مسقط » .
لما ( قد مر ) من ( ان السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه ) اى من التصرف ( بعدم الرضا بلزوم العقد ) بل انما يكون التصرف مسقطا إذا كان مقرونا بالرضا بلزوم العقد ، فحيث لا رضا لا يكون التصرف مسقطا .