على ما يعم البدل .
وحينئذ فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع دليلا على الرضا بلزوم العقد .
إذ لا منافاة بين فسخ العقد ، وصحة هذا التصرف واستمراره وهو مورد الموثق المتقدم ، أو منصرف اطلاقه ،
شرح
الثمن كليا ( على ما يعم البدل ) فإنه وان اطلق البائع قوله « لي الخيار ان رددت الثمن » الا ان مراده رد عين الثمن أو بدله ، بشهادة ظاهر الحال ، حيث إن مقصود المتبايعين رد قدر الثمن من دون خصوصية لعين الثمن .
( وحينئذ ) اى حين كان ظاهر الحال رد مثل الثمن - في ما إذا كان الثمن كليا - ( فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع ) ثمنا - من باب تطبيق كلى الثمن على هذا الفرد - ( دليلا على الرضا بلزوم العقد ) حتى يكون التصرف موجبا لسقوط الخيار .
( إذ لا منافاة بين فسخ العقد ، و ) بين ( صحة هذا التصرف ) من البائع في الثمن ( واستمراره ) اى استمرار التصرف .
والحاصل : ان التصرف المسقط ما كان دليلا للرضا ، والتصرف في المقام ليس دليلا على الرضا ( وهو ) اى كون الثمن كليا وان مقصود المتبايعين رد الأعم من مثله ( مورد الموثق المتقدم ) لابن عمار ( أو منصرف اطلاقه ) لان الغالب كون الثمن كليا وكون مقصود المتبايعين رد ما يعم بدله أيضا .