مورد النص عليه باتفاق الأصحاب .
واما بناء هذا العقد على التصرف ، فهو من جهة ان الغالب المتعارف : البيع بالثمن الكلى ، وظاهر الحال فيه كفاية رد مثل الثمن .
ولذا قوينا حمل الاطلاق في هذه الصورة
شرح
مورد النص عليه باتفاق الأصحاب ) فإنهم اتفقوا على « ان سقوط الخيار بالتصرف » قاعدة كلية جارية في كل خيار ، وان كان مورد النص خيار الحيوان - مثلا - لما سبق من أن المفهوم من النص المسقط للخيار أن العلة للسقوط التصرف ، فهي قاعدة كلية ، لا انه في خيار الحيوان فقط .
وعلى هذا فقول الأردبيلي والكفاية « ان الظاهر عدم سقوط خيار الشرط بالتصرف » غير تام .
( واما ) استدلالهما لسقوط خيار الشرط بالتصرف بقولهما المتقدم « لأنه شرع لانتفاع البائع بالثمن » فيكون ( بناء هذا العقد على التصرف ، فهو ) استدلال غير صحيح ( من جهة ان الغالب المتعارف :
البيع بالثمن ، الكلى ، وظاهر الحال فيه ) اى في الثمن الكلى ( كفاية رد مثل الثمن ) .
إذا فقاعدة ان التصرف يسقط الخيار تامة ، في ما إذا كان الثمن شخصيا ، وعدم سقوط خيار الشرط بالتصرف تام ، في ما إذا كان الثمن كليا ، وكان ظاهر الحال كفاية رد مثل الثمن .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن « ظاهر الحال فيه كفاية رد مثل الثمن » ( قوينا حمل الاطلاق ) اى اطلاق رد الثمن ( في هذه الصورة ) صورة كون