ببعض الأخبار المتقدمة في هذه المسألة الدالة على أن غلة المبيع للمشترى هو كون مجموع المدة زمان الخيار انتهى .
أقول في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المصابيح ، والمناقشة على الرد نظر .
اما الأول : فلانه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المنسحب في غير
شرح
( ب ) سبب ( بعض الأخبار المتقدمة في هذه المسألة ) مسألة بيع الشرط ( الدالة على أن غلة المبيع للمشترى ) .
فإنه لو كان ملك المشتري للمبيع يتوقف على انقضاء الخيار - كما يقوله الشيخ - لم يكن وجه لكون الغلة للمشترى ، لأنه في زمن الخيار يكون المثمن للبائع ، والثمن للمشترى .
وقوله ( هو كون مجموع المدة زمان الخيار انتهى ) خبر لقوله « بان الظاهر » انتهى كلام الجواهر .
( أقول في أصل الاستظهار المتقدم ) من الأردبيلي والسبزواري حيث قالا « ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف » ( والرد المذكور عن المصابيح ) حيث قال « ان التصرف المسقط » ( والمناقشة على الرد ) حيث ناقش الجواهر كلام المصابيح بقوله « بان ذلك . . »
( نظر ) .
( اما الأول ) اى وجه النظر في كلام الأردبيلي والسبزواري ( فلانه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المنسحب ) هذا الدليل ( في غير