لا يتم فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد ، كيوم بعد سنة - مثلا - انتهى محصل كلامه .
وناقش بعض من تأخر عنه فيما ذكره من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبله ، بان ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار .
وبان الظاهر من اطلاق العرف .
وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ بتوقف الملك على انقضاء الخيار
شرح
في الثمن ، ليكون تصرفه مسقطا لخياره .
ف ( لا يتم ) امكان الاسقاط ( فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد ، كيوم بعد سنة - مثلا - ) فان البائع لا يقدر على اسقاط الخيار في غير ذلك اليوم ( انتهى محصل كلامه ) في المصابيح .
( وناقش بعض من تأخر عنه ) وهو صاحب الجواهر ( فيما ذكره من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبله ، ب ) انه غير تام ، بل الخيار يحدث قبل الرد ل ( ان ) الامر لو كان ( ذلك ) كما ذكره السيد ، لكان ( يقتضي جهالة مبدأ الخيار ) إذ لا يعلم في اى وقت يرد البائع الثمن ، وجهالة المبدأ توجب الغرر .
( و ) يدل على أن الخيار قبل الرد لا بعده دليل آخر ، وهو ما ذكره بقوله : ( بان الظاهر من اطلاق العرف ) « له خيار الشرط » ان زمان الخيار يحدث من وقت العقد .
( و ) يؤيده ( تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ ) القائل ( بتوقف الملك على انقضاء الخيار ) فان كثيرا من الأصحاب ضعّف هذا القول