خيار الا بعد الرد .
ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد ، لان ذلك منه بعده ، لا قبله ، وان كان قادرا على ايجاد سببه فيه .
إذ المدار على الفعل لا على القوة ، على أنه
شرح
خيار الا بعد الرد ) فتصرف البائع - قبل الخيار - لا يسقط الخيار .
( ولا ينافي شيء مما ذكر ) اى ذكره الأردبيلي والسبزواري - من أنه لو كان التصرف مسقطا لزم عدم فائدة في هذا البيع - ( لزومه ) اى البيع ( بالتصرف ) في الثمن ( بعد الرد ) لان الخيار يكون بعد الرد ( لان ذلك ) التصرف المسقط ( منه ) اى من البائع ( بعده ) اى بعد الرد ( لا قبله ) اى لا قبل الرد .
اما التصرف قبل الرد فلا يكون مسقطا ، لأنه لم يقع في زمن الخيار ( وان كان ) المتصرف « البائع » ( قادرا على ايجاد سببه ) اى سبب سقوط الخيار ( فيه ) اى في وقت التصرف بان يرد الثمن ثم يتصرف في الثمن وبذلك يكون قد اسقط خياره .
لكن من الواضح ان امكان اسقاط البائع خياره غير الاسقاط فعلا .
( إذ المدار ) في الاسقاط ( على الفعل ) اى فعلية التصرف في زمان الخيار ( لا على القوة ) اى قوة ان يرد ثم يتصرف حتى يكون تصرفه مسقطا لخياره ( على أنه ) ليس البائع - دائما - قادرا على ايجاد سبب سقوط الخيار ، إذ انما يقدر على ايجاد السبب إذا كان الخيار من بعد البيع مثلا - حيث إنه يقدر ان يرد الثمن « ليتحقق زمان الخيار » فيتصرف