الخيار بالتصرف في الثمن ، لان المدار في هذا الخيار عليه لأنه شرّع لانتفاع البائع بالثمن .
فلو سقط الخيار سقط الفائدة وللموثق المتقدم المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن ، وبيع الدار لأجل ذلك .
والمحكى عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الرد على ذلك - بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب - بما محصله ان التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار ، ولا
شرح
الخيار ) اى الخيار في بيع الشرط ( بالتصرف في الثمن ) .
وانما لا يسقط ( لان المدار في هذا الخيار ) اى الخيار في بيع الشرط ( عليه ) اى على التصرف ( لأنه شرع ) وقنّن ( لانتفاع البائع بالثمن ) فالبائع غالبا انما يبيع داره لأجل احتياجه إلى المال .
( فلو سقط الخيار ) بالتصرف في الثمن ( سقط الفائدة ) وكانت المعاملة غير عقلائية ( وللموثق ) لإسحاق بن عمار ( المتقدم ) في اوّل المسألة ( المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن ) حيث قال فيه « احتاج إلى بيع داره » ( وبيع الدار لأجل ذلك ) الاحتياج .
( والمحكى عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الرد على ذلك ) الّذي ذكره الأردبيلي والسبزواري ( - بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب - بما محصله ) انه لا ينافي التصرف في الجملة مع سقوط الخيار بالتصرف ، فمن الممكن التصرف مع عدم سقوط الخيار ، ل ( ان التصرف المسقط ) للخيار ( ما وقع في زمان الخيار ) لا ما وقع قبل الخيار ( ولا