تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلى إذا حمل الاطلاق على اعتبار رد العين المدفوع كل ذلك لاطلاق ما دلّ على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ، ولا خيار وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص ، كخيارى المجلس والشرط . والمحكى عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ان الظاهر عدم سقوط هذا
شرح
( وكذا ) يسقط الخيار بالتصرف في الثمن إذا كان ( الفرد المدفوع من الثمن الكلى ) مشروطا رده بعينه . كما إذا قال : اشتريت بألف بشرط انى إذا رددت نفس الفرد الّذي أعطيتني استرجعت المثمن . وكذا إذا اطلق « الرد » في الكلى لكن ( إذا حمل الاطلاق ) اطلاق « الرد » ( على اعتبار رد العين المدفوع ) وان كان ذلك المدفوع فردا من الكلى الّذي كان قد وقعت عليه المعاملة ( كل ذلك ) الّذي ذكرناه انه مع التصرف مانع عن الاخذ بالخيار « في الفروع المذكورة » ( لاطلاق ما دلّ على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ، ولا خيار ) له ولكن هذا إذا لم يكن تعاهد على عدم كون التصرف مسقطا للخيار والا اخذ بمقتضى ذلك التعاهد ( وقد عمل الأصحاب بذلك ) بان التصرف مسقط للخيار ( في غير مورد النص ) الّذي يقول بان التصرف رضا ( كخيارى المجلس والشرط ) فان فيهما ورد ان التصرف رضا . ( و ) لكن ( المحكى عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ) السبزواري ( ان الظاهر ) من الأدلة ( عدم سقوط هذا