على التفصيل المتقدم .
ولو تبين المردود من غير الجنس ، فلا ردّ ولو ظهر معيبا كفى في الرد ، وله الاستبدال .
ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين ، أو حمل الاطلاق عليه .
شرح
انصراف إلى الرد أصلا ، أو بدلا ( على التفصيل المتقدم ) في الامر الثاني
( ولو تبين ) بعد الرد ان ( المردود من غير الجنس ) كما لو كان الشرط رد الذهب ، وبعد الردّ تبين انه مذهّب وليس ذهبا ( فلا ردّ ) إذ الرد الخيالي لا يصحح الشرط ، فأخذه بالخيار كان باطلا ( ولو ظهر معيبا ) فإن كان الشرط رده صحيحا بطل الرد لأنه لا يكون ردا ، وان كان الشرط الرد في الجملة ( كفى في الرد ، و ) لكن ( له ) اى للمشترى ( الاستبدال ) وكذا إذا ردّ من جنس أدون .
( ويسقط ) الخيار ( أيضا بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين ) إذا كان التصرف مانعا عن رد العين ، لأنه لا يقدر حينئذ على الوفاء بالشرط فليس له الاخذ بالخيار ، اما إذا لم يكن التصرف مانعا من رد العين ، كما إذا باعه بيع خيار ثم استرجعه أو باعه مطلقا ثم رجع إليه إرثا أو نحوه فله الاخذ بخيار الشرط ، لأنه قادر على الوفاء بالشرط ( أو حمل الاطلاق ) اطلاق « الرد » ( عليه ) اى على ردّ العين عطف على « مع اشتراط . . » .