تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز اسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على حدوثهما من زمان التفرق عدم الجواز أيضا الا ان يفرق هنا بان المشروط له مالك للخيار قبل الرد ، ولو من حيث تملكه للرد الموجب له ، فله اسقاطه بخلاف ما في التذكرة . ويسقط أيضا بانقضاء المدة ، وعدم رد الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقا
شرح
( لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز اسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد ) . قال : انه لا يجوز ( بناء على حدوثهما من زمان التفرق ) . إذ قبل التفرق يكون خيار المجلس ، ولا يجتمع خياران في زمان واحد - على ما تقدم الكلام في ذلك - ( عدم الجواز أيضا ) « خبر : مقتضى » ( الا ان يفرق هنا ) في بيع الشرط ( بان المشروط له مالك للخيار قبل الرد ، ولو ) كان ملكه للخيار ( من حيث تملكه ) اى انه مالك ( للرد الموجب له ) اى للخيار ، فان مالك السبب مالك للمسبب ( فله اسقاطه ) اى اسقاط الخيار ( بخلاف ما في التذكرة ) فان في ذلك المقام لا خيار قبل التفرق أصلا . وعليه فلا يكون كلام التذكرة في خيار الشرط والحيوان منافيا لكلامنا هنا . ( ويسقط ) خيار الشرط ( أيضا بانقضاء المدة ، وعدم رد الثمن أو بدله مع الشرط ) « مع » متعلق ب‍ « بدله » اى انما يرد البدل إذا اشترط رد البدل ( أو ) يرد البدل ( مطلقا ) ولو بدون الشرط إذا كان