تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
يحمل على تحقق الفسخ الفعلي به .

الأمر الرابع : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد

على الوجه الثاني من الوجهين الأولين . بل وعلى الوجه الأول بناء على أن تحقق السبب وهو العقد كاف في صحة اسقاط الحق .
شرح
دالا على الرضا المتعقب للرد ، لكن الخبر « على ظاهره » ( يحمل على تحقق الفسخ الفعلي به ) اى بالرد ، بدون ان يقال : ان الرضا يعقبه الرضا ، والرضا يوجب الفسخ . فقول المصنف « بل . . » يريد تقوية ما تقدم من قوله « بان يفهم منه . . » في قبال الاحتمال الآخر الّذي ذكره بقوله « واما بان يدل . . » . ( الأمر الرابع ) من الأمور المربوطة بخيار الشرط ( يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد ) فيكون البيع لازما ( على الوجه الثاني من الوجهين الأولين ) من الوجوه الخمسة التي ذكرناها في الأمر الأول . إذ يتحقق الخيار بعد العقد فله اسقاطه . ( بل وعلى الوجه الأول ) من الوجوه الخمسة فإنه قبل رد الثمن وان لم يكن خيار - حسب القرار في الشرط - الا ان له اسقاطه ( بناء على أن تحقق السبب وهو العقد ) إذ العقد صار سببا لهذا الخيار ، وان كان زمان الخيار متأخرا عن العقد ( كاف في صحة اسقاط الحق ) لأنه صار للحق شأنية .