مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو اخفى من ذلك دلالة .
وما قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسخ ، والإرادة غير المراد .
ففيه ان المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشترى .
ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا ، مع أن ظاهر الاخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع ، بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن ، ف
شرح
لا يدل على الفسخ » كما تقدم ( مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو اخفى من ذلك ) الرد ( دلالة ) فالرد الّذي هو اظهر دلالة أولى بدلالته على الفسخ بدون حاجة إلى فسخ آخر .
( وما قيل ) في تقريب عدم دلالة على الفسخ ( من أن الرد يدل على إرادة الفسخ ، والإرادة غير المراد ) فإنك إذا أردت ان تصلّى لم تكن ارادتك صلاة .
( ففيه ان المدعى ) لنا ( دلالته ) اى الرد ( على إرادة كون المبيع ملكا له ) اى للبائع بمعنى تكوين التملك بالإرادة ( والثمن ملكا للمشترى )
( و ) من المعلوم : انه ( لا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا ) الّذي ذكرناه .
هذا ( مع أن ظاهر الاخبار ) المتقدمة ( كفاية الرد في وجوب رد المبيع ) بلا انتظار فسخ بعد الرد ( بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن ، ف ) هي وان كانت محتملة لكون الرد