صورة فقد العين .
الأمر الثالث :
[ لا يكفي مجرد الفسخ في الرد ]
قيل ظاهر الأصحاب - بناء على ما تقدم : من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع - انه لا يكفى مجرد الرد في الفسخ ، وصرّح به في الدروس وغيره ، ولعل منشأ الظهور ان هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه وهو رد الثمن .
شرح
( صورة فقد العين ) والا فان كانت العين موجودة يلزم رد نفس العين فتأمل .
( الأمر الثالث ) من الأمور المربوطة بخيار الشرط ( قيل ظاهر الأصحاب - بناء على ما تقدم : من أن رد الثمن في هذا البيع ) بيع الشرط ( عندهم مقدمة لفسخ البائع - ) لا ان نفس الرد فسخ فعلى ( انه ) متعلق ب « ظاهر الأصحاب » ( لا يكفى مجرد الرد في الفسخ ، و ) قد ( صرّح به في الدروس وغيره ، ولعل منشأ الظهور ) في كلماتهم مع أن بعضهم فقط صرح بذلك ( ان هذا القسم ) من بيع الشرط ( فرد من خيار الشرط ) إذ كل شرط في البيع يوجب الخيار إذا تخلف الشرط ( مع اعتبار شيء زائد فيه ) اى في هذا القسم ( وهو رد الثمن ) .
إذ للبائعين ان يجعلا لأنفسهما الخيار مدة محددة ، كان يقول :
بعتك على أن يكون لي الخيار مدة شهر ، وفي المقام نفس الخيار موجود مع زيادة قوله « ان رددت الثمن كان لك الخيار » .
وكما أن في سائر خيار الشرط « غير المقيد بقيد » إذا أراد الفسخ احتاج إلى الفسخ ، كذلك هنا إذا رد الثمن احتاج إلى الفسخ ، فلا