فالحكم على مقتضى الشرط ، وان اطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدل ، اما مطلقا أو مع فقد العين .
ويدل عليه صريحا بعض الأخبار المتقدمة ، الا ان المتيقن منها
شرح
يعم بدله مع عدم التمكن من العين . . الخ » ( فالحكم على مقتضى الشرط ) .
مثلا : إذا شرط رد عينه لم ينفع في ان يكون الخيار له رد غير عينه ( وان اطلق ) بان قال « بان ترده » ولم يقل « عينا » ولا قال « عينا أو بدلا » ( فالمتبادر بحكم الغلبة ) لدى العرف ( في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار ) وبيع الشرط ( هو رد ما يعم البدل ) إذ المقصود رد النقود ، ولا خصوصية لعين النقد الّذي كان ثمنا ( اما مطلقا ) في قبال ( أو مع فقد العين ) .
ووجه « مطلقا » ما عرفت من أنه لا خصوصية في نظر العرف بالنسبة إلى « العين » وذلك مثل أمانة « النقد » واعطاء نقد الوقف ، واعطاء نقد ايجاد دار الأيتام ، إلى غيرها .
حيث إن المنصرف اعطاء ذلك المقدار سواء كان عينا أو بدل العين وان كانت عين النقد موجودة .
( ويدل عليه ) اى على كفاية رد البدل ( صريحا بعض الأخبار المتقدمة ) اى رواية ابن ميسرة وما قبلها ( الا ان المتيقن منها ) اى من هذه الروايات