وعلى الثاني فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط .
واما الثالث فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين .
ويظهر من اطلاق محكى الدروس وحاشية الشرائع : ان الاطلاق لا يحمل على العين .
ويحتمل حمله على الثمن الكلى وسيأتي .
شرح
( وعلى الثاني ) اى يشترط رد ما يعم بدله « بصوره المتعددة المتقدمة حيث قال مع عدم التمكن من العين . . . الخ » ( فله رد البدل ) حتى يكون له الخيار ( في موضع صحة الاشتراط ) اى صحة اشتراط رد البدل وهذا إشارة إلى قوله « على اشكال في الأخير . . الخ » .
( واما الثالث ) الّذي أشار إليه بقوله « واما ان يطلق » ( فمقتضى ظاهر الشرط فيه ) اى في الثالث حيث قال « ان رددت فلك الفسخ » ( رد العين ) لان المنصرف من « الرد » رد العين .
( ويظهر من اطلاق محكى الدروس وحاشية الشرائع : ان الاطلاق ) اى اطلاق « الرد » ( لا يحمل على العين ) بل إذا اطلق ، فرد البدل قيمة في القيمي ، ومثل في المثلى ، كان له الخيار .
ولعل وجهه ان المقصود ردّ المال وذلك يوجب عدم خصوصية ردّ العين .
( ويحتمل حمله ) اى حمل كلام الدروس والحاشية ( على الثمن الكلى )
إذ لو كان الثمن كليا ثم جعله عينا خارجيا لم تكن خصوصية للعين بل المراد الأعم من البدل ( وسيأتي ) الكلام فيه .