تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
واما ان يطلق . فعلى الأول لا خيار الا برد العين ، فلو تلف لا من البائع ، فالظاهر عدم الخيار الا ان يكون اطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه باتلاف البائع ، فيبقى الخيار في اتلاف غيره على حاله . وفيه نظر .
شرح
لان الشارع قال : القيمة تعادل القيمة ، والمثل يعادل المثل ، وإذ كان على خلاف جعل الشارع بطل الشرط ( واما ان يطلق ) عطف على « فاما ان يشترط رد عينه » . ( فعلى الأول ) اى يشترط رد عينه ( لا خيار الا برد العين ) لأنه الشرط ( فلو تلف ) فإن كان التلف من البائع فلا اشكال في سقوط الخيار ، ولو تلف ( لا من البائع ، فالظاهر عدم الخيار ) أيضا ، لأنه لم يفعل شرط الخيار « وهو رد العين » على كلتا الحالتين « حالة كون التلف من البائع وحالة كونه من غير البائع » ( الا ان يكون اطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه ) اى سقوط الخيار ( باتلاف البائع ) . فإنه وان قال « الشرط رد العين » لكن أراد ان « عدم رد العين إذا كان المتلف البائع يكون مسقطا للخيار » فإذا لم يكن البائع متلفا لم يكن عليه رد العين ، بل له الخيار وان رد البدل ( فيبقى الخيار في ) صورة ( اتلاف غيره ) اى غير البائع ( على حاله ) . ( و ) لكن ( فيه نظر ) إذ : ان الشرط « هو رد العين » فإذا لم يحصل الشرط لم يكن وجه للخيار .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 360 | السيد محمد الحسيني الشيرازي