على اشكال في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الامكان .
وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثلى وبالعكس وجهان
شرح
أتلفته انا أو يقول : بشرط ان أرد ما يعم البدل ولو مع التمكن من رد العين ( على اشكال في الأخير ) وهي الصورة الثالثة .
وجه الاشكال ( من حيث اقتضاء الفسخ شرعا ، بل لغة رد العين مع الامكان ) اى مع امكان رد العين ، إذا الفسخ معناه ان يرجع كل مال إلى صاحبه الأول فكيف يشترط عدم رجوع الثمن ؟ والحال انه موجود .
( و ) هناك مسألة أخرى ، وهي انه إذا كان الثمن مثليا فشرط رد القيمة أو الأعم من المثل أو القيمة ، فهل يصح أم لا ؟
وكذا إذا كان الثمن قيميا ، فشرط رد المثل أو الأعم من المثل أو القيمة ، فهل يصح أم لا ؟ فان ( في جواز اشتراط رد القيمة في المثلى وبالعكس ) رد المثل في القيمي ( وجهان ) مثلا : يشترط رد الثمن الّذي هو دينار بكتاب يعادله ، أو يشترط رد الثمن الّذي هو كتاب بقلم يعادله مع أن اللازم هو رد الدينار « الثمن » دينارا ، ورد الكتاب « الثمن » دينارا .
وسبب ال « وجهان » اما وجه الصحة فلانه شرط والشرط جائز ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا .
واما وجه عدم الصحة فلان هذا الشرط على خلاف جعل الشارع ،