ويحتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله .
وان قبض الثمن المعيّن ، فاما ان يشترط رد عينه أو يشترط رد ما يعمّ بدله مع عدم التمكن من العين بسبب لا منه أو مطلقا أو ولو مع التمكن منه
شرح
( ويحتمل العدم ) اى عدم لزوم البيع ( بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله ) فان البيع انما يلزم إذا « لم يرد وقد قبض » فإذا لم يتحقق ذلك لم يلزم البيع .
وذلك لان قوله « إذا لم أرد في مدة الخيار فالبيع لازم » يوجب ان يكون موضوع « لزوم البيع » هو « لم يرد وقد قبض » فإذا انقضى الموضوع انقضى الحكم .
الثالثة ( وان قبض الثمن المعيّن ) فهو على قسمين ( فاما ان يشترط رد عينه أو يشترط رد ما يعمّ بدله ) .
ولهذا القسم الثاني ثلاث صور .
الأولى : ( مع عدم التمكن من العين بسبب لا منه ) .
الثانية : ( أو مطلقا ) بسبب منه أو لا منه .
الثالثة : ( أو ولو مع التمكن منه ) اى من رد العين فقد يقول :
بشرط ان أرد ما يعم البدل إذا لم أتمكن من رد العين ، وعدم تمكنى كان لا بسبب منى كما إذا سرقت العين ، أو يقول : بشرط ان اردّ ما يعم البدل إذا لم أتمكن من رد العين ، ولو كان عدم التمكن بسببي كما لو