تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

الامر الثاني : الثمن المشروط رده ، اما ان يكون في الذمة ، واما ان يكون معيّنا .

وعلى كل تقدير اما ان يكون قد قبضه ، واما لم يقبضه فإن لم يقبضه ، فله الخيار وان لم يتحقق رد الثمن لأنه شرط على تقدير قبضه وان لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع .
شرح
( الامر الثاني ) من الأمور المتعلقة ببيع الشرط ( الثمن المشروط رده ، اما ان يكون في الذمة ) اى ذمة المشتري بان باعه بيعا في مقابل ثمن في ذمته ، لا انه كان البيع في قبال الثمن الخارجي ( واما ان يكون معيّنا ) في الخارج . ( وعلى كل تقدير ) ذمة أو عينا ( اما ان يكون قد قبضه ) البائع ( واما لم يقبضه ) فالصور أربعة . الأولى والثانية ( فإن لم يقبضه ) ذمة كان أو عينا ( فله ) اى للبائع ( الخيار وان لم يتحقق رد الثمن ) وانما كان له الخيار لان الشرط وهو كون الثمن عند المشترى محقق تلقائيا . ومن المعلوم ان « الرد » انما كان طريقا لأجل حصول الثمن في كيس المشترى ، وهو حاصل الآن . فعدم تحقق عنوان « الرد » غير ضارّ ( لأنه شرط على تقدير قبضه ) والحال انه لم يقبضه ( وان لم يفسخ ) في صورة عدم قبض الثمن ( حتى انقضت المدة ) مثلا : جعل مدة الخيار سنة ، فانقضت بدون ان يقبض ( لزم البيع ) لانقضاء مدة الخيار .