لمتابعة المشهور .
وهو ان المفهوم من الآية عرفا حكمان ، تكليفي ووضعي .
وقد عرفت ان ليس المستفاد منها الا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا .
ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
على اللزوم فان حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتب عليه
شرح
وانما اعترف ( لمتابعة المشهور ) القائلين بدلالة الآية على اللزوم .
( وهو ) اى ما ذكره اشتباها ( ان المفهوم من الآية عرفا حكمان ، تكليفي ووضعي ) .
( و ) وجه ضعف هذا الكلام ما ( قد عرفت ) من ( ان ليس المستفاد منها ) اى من الآية ( الا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا ) .
اللهم الا ان يكون القائل أراد بدلالة الآية نتيجة الدلالة لا دلالتها على الحكمين في عرض واحد .
( ومن ذلك ) اى من وجه الاستدلال بآية« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »على لزوم العقد مطلقا ( يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »على اللزوم ) .
فان حلية البيع معناها حلية جميع التصرفات حتى بعد فسخ أحدهما وذلك مستلزم لكونه لازما ( فان حلية البيع التي لا يراد منها الا حلية جميع التصرفات المترتب عليه ) اى على البيع ، كالتصرف فيه باللبس والسكنى
و