استقل بالفسخ وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على أن يكون رد المبيع إلى البائع فيهما كناية عن ملزومه وهي الإقالة ، لا ان يكون وجوب الردّ كفاية عن تملك البائع للمبيع ، بمجرد فسخه بعد ردّ الثمن على ما فهمه الأصحاب ، ومرجعه إلى أحد الأولين .
والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني .
لكن الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة
شرح
ذلك ( استقل ) البائع ( بالفسخ ) لأنه حقه ، فله استنقاذه ( وهو ) اى هذا المعنى الخامس ( محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار ) .
وانما تحتمله الروايتان بناء ( على أن يكون رد المبيع إلى البائع فيهما كفاية عن ملزومه ) فقد ذكرنا اللازم « الرد » وأردنا الملزوم ( وهي الإقالة ، لا ) عطف على « ان يكون ردّ المبيع » ( ان يكون وجوب الردّ كفاية عن تملك البائع للمبيع ، بمجرد فسخه ) اى فسخ البائع ( بعد ردّ الثمن ) إلى المشترى ( على ما فهمه الأصحاب ) حيث فهموا ان لا حاجة إلى الإقالة ( ومرجعه ) اى مرجع ما فهمه الأصحاب ( إلى أحد ) المعنيين ( الأولين ) من المعاني الخمسة .
( والأظهر ) مما يستفاد ( في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة ) وغيرها ( هو ) المعنى ( الثاني ) فان عباراتهم ظاهرة في اعتبار ردّ الثمن قيدا للفسخ .
( لكن الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة ) لان أدلة