قال : ان يبيع ويشترط على المشترى ان ردّ الثمن في وقت كذا كان المبيع له انتهى .
الخامس : ان يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشترى بان يلتزم المشترى على نفسه ان يقيله إذا جاء بالثمن ، واستقاله وهو ظاهر الوسيلة حيث قال : إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الّذي باعه منه لزمته الإقالة ، إذا جاءه بمثل الثمن في المدة ، انتهى فان أبى أجبره الحاكم ، أو أقال عنه ، والا
شرح
إذا رد الثمن ، إذ لو كان يرى أنه خيار وفسخ ، لذكره في باب الخيار ( قال ) ابن زهرة ( ان يبيع ويشترط على المشترى ان ردّ الثمن في وقت كذا كان المبيع له ) ومعنى كان المبيع له الانفساخ ( انتهى ) كلام الغنية
( الخامس : ان يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشترى بان ) يشترط البائع على المشترى ان ( يلتزم المشترى على نفسه ان يقيله إذا جاء بالثمن ، واستقاله ) اى طلب منه الإقالة وفسخ المعاملة ( وهو ظاهر الوسيلة حيث قال : إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا ) في زمان محدود ( بمثل الثمن الّذي باعه منه لزمته ) اى لزمت المشترى ( الإقالة ) وفسخ البيع ( إذا جاءه ) البائع ( بمثل الثمن في ) نفس ( المدة ) المحدودة ( انتهى ) .
وعلى هذا ( فان أبى ) المشترى من الإقالة ( أجبره الحاكم ) لأنه حق للبائع ، فللحاكم جبر الممتنع ( أو أقال ) الحاكم ( عنه ) اى عن المشترى ان لم يكن اجباره ( والا ) يتمكن البائع من اثبات مطلبه عند الحاكم أو نحو