وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة .
ويحتمل الثالث كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمّار وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية ، حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا ، وانما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد
شرح
وحيث إن الانفساخ انفعال ، والانفعال لا يعقل بدون الفعل ، فاللازم ان يقال : ان الشارع هو الفاسخ .
( وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة ) لقوله « فالدار دارك » فان ظاهره الانفساخ .
( ويحتمل الثالث ) لقوله « ان اتيتنى بمالي . . . فالدار دارك » فيكون الاتيان فسخا فعليا ( كما هو ) اى المعنى الرابع « الانفساخ » ( ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار ) .
لقوله عليه السلام في الأول « ان جاء بالمال الموقت فرد عليه » إذ ظاهره ان « الرد » لأجل الانفساخ بمجرد ان جاء بالمال .
وفي الثاني « ان جاء بثمنها ردها عليه » وتقريب الاستدلال ما ذكر ( وعنوان المسألة ) اى مسألة بيع الشرط ( بهذا الوجه ) الرابع ( هو الظاهر من الغنية ، حيث لم يذكر هذا القسم من البيع ) اى بيع الشرط ( في ) باب ( الخيار أصلا ، وانما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد ) .
وهذا يدل على أن الغنية لا يرى أنه خيار وفسخ ، بل انفساخ