التوقيت ، فلا خيار قبله ، ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ، ولو بقليل ولا خيار قبل الردّ .
والمراد برد الثمن فعل ماله دخل في القبض من طرفه وان أبى المشترى .
الثاني : ان يؤخذ قيدا للفسخ ، بمعنى ان له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة
شرح
التوقيت ، فلا خيار قبله ) .
فالأول : كان يقول « الخيار متوقف على رد الثمن » .
والثاني : كان يقول « الخيار في زمان ردّ الثمن » .
والفرق ان في الأول لم يسم الزمان فالخيار معلق على المظروف ، وفي الثاني الخيار معلق على الظرف « فان الزمان ظرف ورد الثمن مظروف » ( ويكون ) اوّل ( مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ، ولو بقليل ) لان « الرد » واقع بعد العقد والخيار معلق عليه ، أو معلق على زمانه ( ولا خيار قبل الردّ ) لان الخيار يأتي بعد الرد .
( والمراد برد الثمن ) الموجب للخيار ( فعل ماله دخل في القبض من طرفه ) اى طرف آخذ الثمن وهو البائع ( وان أبى المشترى ) عن اخذه ، فليس المراد قبض المشترى ، لأنه ربما لا يقبض والقصد من الخيار تمكن البائع من استرجاع داره .
( الثاني : ان يؤخذ ) ردّ الثمن ( قيدا للفسخ ، بمعنى ان له الخيار ) من حين العقد ( في كل جزء من المدة المضروبة ) مثلا إذا جعل مدة